نظام الإرث في الإسلام
النص الأول :
يقول الله سبحانه:" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"
النص الثاني :
و يقول سبحانه:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " سورة النساء الآية 10
1- مضمون النص الأول : يتميز نظام الإرث في الإسلام بالعدل و المساواة و بتوريثه الذكور و الإناث حسب درجة قربهم من الهالك. سورة النساء الآية : 7
مضمون النص الثاني : التحذير من أكل أموال اليتامى و الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 2-
علم الفرائض : من أفضل العلوم و أجلها و أشرفها و أعلاها منزلة، قال صلى الله عليه
و سلم:"تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم"رواه ابن ماجه.
1- مفهوم الإرث :
لغة : انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
اصطلاحا :هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج.
2- أركانه :
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى، و اصطلاحا : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
ثلاثة و هي :
أ- المورث : و شرطه * موته حقيقة(ما تحقق موته بانفصال الروح عن الجسد) أو حكما( الذي يحصل بحكم القضاء).
ب- الوارث : و شرطه * حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكما + عدم وجود مانع من موانع الإرث.
ج- التركة* : و شرطها * العلم بجهة الإرث.
* التركة : هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
3- أسبابه :
السبب لغة : الطريق أو الوصلة و هو ما يتوصل به إلى المقصود كالحبل يعتبر سببا لأنه يتوصل به إلى الصعود و النزول، و اصطلاحا : كل ما كان علة لحكم من الأحكام حيثما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم.
ترجع أسباب الإرث إلى أمرين أساسيين و هما :
أ- الزوجية : و تقوم على عقد صحيح يتوارث به الزوجان و لو لم يحصل بينهما لقاء، و هي رابطة قوية بها يستحق أخذ أحد الزوجين الإرث من الثاني.*
ب- النسب : القرابة التي تربط بالذين خلفهم، و يرث بهذا السبب 13 رجلا و 7 نساء و ذلك بحسب هذه الجهات :
- جهة البنوة : ابن-ابن ابن و إن نزل-البنت-بنت الابن.( و هم الفروع )
- جهة الأبوة : الأب- الأم-الجد-الجدة لأم-الجدة لأب.( و هم الأصول )
- جهة الأخوة : الأخ الشقيق-الأخ لأب-أخت ش- أخت لأب-ابن أخ ش-ابن أخ لأب-أخ لأم-أخت لأم ( جهة الأخوة و العمومة يسموا بالحواشي)
- جهة العمومة : العم الشقيق-ابن عم ش-عم لأب-ابن عم لأب
4- موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل و العاصم، اصطلاحا :وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث كلية.
مجموع موانع الإرث سبعة رمز لها العلماء بقولهم : " عش لك رزق "
ع : عدم استهلال المولود : أي أن يولد المولود دون أن تظهر منه علامة تدل على حياته كصراخ أو حركة ظاهرة أو ما شابه.
ش : الشك في السابق من اللاحق : أي حصول الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين.
ل : اللعان : و هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا و يمينه على ذلك و نفي الولد عنه، و نفي الزوجة التهمة.
ك : الكفر : فهو أيضا مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز إرث مسلم من كافر، و لا كافر من مسلم. لقول النبي:"لا توارث بين أهل ملتين" رواه أبو داود.
ر : الرق : فالعبد لا يرث و لا يورث و ماله كله لسيده.
ز : الزنا : لا توارث بين الزاني و ولد الزنا، لأنها لا توجد علاقة شرعية بينهما، أي أن سبب الزوجية غير موجود، و إنما يرث من أمه.لقول النبي:" الولد للفراش و للعاهر الحجر"
ق : القتل العمد : أن يقتل الوارث المورث للحصول على نصيبه من التركة، فهذا لا يرث شيئا من موروثه.لقوله عليه الصلاة و السلام: "ليس للقاتل من الميراث شيء" البيهقي.
* تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم لا، إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج فإنها ترث لنعامله بنقيض قصده،و بالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح لا يتوارث الزوجان به.
5- خصائص الإرث في الإسلام :
أ- نظام رباني : أي أن الله هو من تكلف بتحديد الورثة و أنصبائهم.
ب- نظام شمولي : يشمل كل أهل الهالك و قرابته.
ج- نظام عادل : أي أنه لا يحرم وارثا من نصيبه بسبب جنسه.
د- نظام واقعي : يراعي ما يتحكم في المجتمع من نسب و مصاهرة.
ه- نظام متوازن : احترامه لخصائص المجتمع و أحكامه و كذا ترك الثلث للهالك لأجل الوصية...
6- مقاصد الإرث في الإسلام :
1- تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال : فالإنسان مستخلف في المال، فبمجرد موته يرجع المال إلى صاحبه و هو ( الله ) الذي يأمر بتوزيعه حسب شرعه.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك ب :
* إنعاش فئات مختلفة من المجتمع.
* منع ظلم أصحاب الأموال لورثتهم.
* التحكم في تحديد الورثة و حقوقهم.
3- إنعاش الدورة الاقتصادية و تسهيل تداول الأموال: من خلال تفتيت الثروات و عدم بقائها مركزة في يد فئة قليلة.
7- الحقوق المتعلقة بالتركة :
1- الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة و الرهن.
2- مؤونة التجهيز : أي مصاريف الدفن و تجهيز الميت.
3- الديون أو الحقوق المرسلة : إما أن تكون ديون الله كالزكاة و النذر و الكفارة، أو ديون العباد كالقرض و الأجرة.
4- الوصايا : تبرع المالك بجزء من ماله و شرطه ألا يتجاوز الثلث إلا إذا رضي الورثة – و ألا تكون الوصية لوارث.
حقوق الورثة : نصيب كل وارث من التركة