وحدة التربية التعبدية : الزكاة:أحكامها والغاية من تشريعها 1 .
1) النصوص:
- الآية 103 من سورة التوبة
بسم الله الرحمن الرحيم
103. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- حديث أركان الإسلام، ص: 38 (كتاب التلميذ الرائد في التربية الإسلامية السنة الثالثة الثانوي الإعدادي)-
2) الشروح:
ص 38 (ر- ت- إ)
3) توثيق سورة التوبة :
السورة : سورة التوبة
نوعها : مدنية، تعنى بجانب التشريع، نزلت بدون بسملة
عدد آياتها : 129آية
ترتيبها في القرآن الكريم: 9
ترتيبها بين السور: جاءت بعد سورة الأنفال وقبل سورة يونس
سبب تسميتها : سميت بهذا الإسم لأن الله تاب فيها عن الصحابة الذين تخلفوا على الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
4- مضامين النصوص:
ـ الآية103 من سورة التوبة:
الزكاة وسيلة لتنمية الأموال ولتطهير النفوس من البخل والشح والحقد والكراهية .
ـ حديث أركان الإسلام، ص: 38 (ر- ت- إ):
حكم الزكاة في الإسلام، واعتبارها ركن من أركانه الخمسة .
الاستنتاج:
تعريف الزكاة:
لغة : الزيادة والنماء و الطهارة
شرعا : مقدار من المال يخرج من مال مخصوص إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول وهو في ملك صاحبه باستثناء المعدن والحرث، فيجب عند استخراج المعدن وحصاد الزرع
حكمها في الإسلام، وأهم شروط وجوبها و صحتها:
حكمها: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ـ وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة ـ قال تعالى: " وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة"
شروط وجوبها: الحرية- ملك النصاب- تمام الحول- سلامة الأموال من الدين.
شروط صحتها: الإسلام- النية- إخراجها فور وجوبها- دفعها لمستحقيها
آثارها والغاية من تشريعها :
متعلقة بالمال: - منع أسباب التلف. - تطهيره والمباركة فيه.
المتعلقة بالفرد: التقرب إلى الله تعالى، التكفير عن سيئاته وزيادة درجة حسناته، وتطهير نفسه من البخل والطمع.
المتعلقة بالمجتمع: - غرس بذور المحبة بين الفقراء و الأغنياء نتيجة لإحساسهم برعايتهم لهم . - تحقيق نوع من التكافل ألاجتماعي
أنواعها( الأصناف التي تجب فيها الزكاة):
تجب الزكاة بمعدلات متفاوتة في أصناف الأموال التالية:
1- الحبوب والثمار.
1- الأنعام(الإبل،البقر والغنم)
3- النقدان (الذهب والفضة).
4- عروض التجارة
زكاة الثمار والحبوب
النصاب في الحبوب والثمار = 650 كلغ
الواجب : العشر 10⅟ أو نصف العشر 20⅟
ولهذا نميز بين :
إذا كان: بكلفة مادية : نخرج 20⅟
الواجب إخراجه= المقدار× 20⅟
إذا كان: بغير كلفة: نخرج 10⅟
الواجب إخراجه= المقدار×10⅟
بشرط
المقدار≥النصاب وخال من الديون )
زكاة العين
النصاب في الذهب =85 غ والفضة =595 غ
الواجب : 2.5 % ( أي 40⅟ )
الزكاة الواجبة = المقدار × 40⅟ =؟
(المقدار≥ النصاب ...)
زكاة الأنعام
النصاب في
الغنم= 40 رأسا نخرج رأس من الغنم
البقر= 30 رأسا نخرج رأس من البقر
الإبل = 5 رؤوس نخرج رأس من الغنم
أما الدواجن والأرانب فالزكاة فيهما مثل زكاة عروض التجارة
زكاة الأنعام
نخرج رأس من الغنم إذا استوف السنة من 40 إلى 120 رأس
من 121 إلى 200 رأس نخرج رأسان من الغنم..........
زكاة البقر
من 30 إلى 39 رأس نخرج رأس من البقر ( ذكر أو أنثى بشرط أن يستوْفَيا السنتين )
من 40 إلى 59 رأس نخرج رأس من البقر أنثى إذا استكملت 3 سنوات
من 60 إلى 69 رأس نخرج رأسان من البقر إذا استوفيا السنتين
زكاة الإبل
من 5 إلى 9 نخرج رأس من الغنم ( أنثى استوفت السنة
من 10 إلى 14 رأس نخرج رأسان من الغنم (شاتان استوفتا السنة )
من 15 إلى 19 رأس نخرج ثلاث رؤوس ..................
من 20 إلى 24 رأس نخرج أربع رؤوس ..................
من 25 إلى 35 رأس نخرج رأس من الإبل أنثى استوفت السنة.......
تمــــــرين :
إستخرج فلاح من مزرعته 30 قنطار من الشعير ، كما يملك 48 رأسا من الغنم و29 رأسا من الأبقار وست جمال . أما زوجته عائشة فلها مبلغ من الذهب يقدر ب =0.5 كلغ تستعمل منه 0.2 كلغ للتزيين ، لها دين يقدر ب2000 درهم
1 ـ ما هو النصاب في الأصناف المذكورة ؟
2ـ ما هو القدر الواجب إخراجه من الشعير و البقر والغنم والإبل ( علما أن البقر والغنم والإبل حال عليهما الحول وليس على عمردين ) ؟
3ـ ما هو القدر الواجب إخراجه من الذهب علما أن 1 غ = 200 درهم ؟
جــــــــــواب :
1ـ النصاب في : الشعير = 650 كلغ
ـ البقر = 30 رأس
ـ الغنم = 40 رأس
ـ الإبل = 5 رؤوس
ـ الذهب =85 غ
2- القدر الواجب إخراجه من الشعير :
نميز بين حالتين :
* بكلفة مادية ( تسقى بالآلات ...)
30 × 20⅟ =1.5 قنطار
* بغير كلفة مادية ( تسقى بالمطر
30 ×10⅟ =3 قنطار
ـ القدر الواجب إخراجه من البقر لاشيء لأنه لم يبلغ حد النصاب
ـ الغنم نخرج منه رأس واحدا
ـ القدر الواجب إخراجه من الإبل رأسا من الغنم ( استوفى السنة )
3ـ الذهب : 0.200 كلغ = 200 غ
و 0.5 كلغ = 500 غ